الاستثمار العقارى والصناعى والتجارى والسياحى

مجموعة المرزا الاستثماريه
صفحة البدايه
نبذه عن الشركه
المعدات الثقيله
باصات
رؤوس تريلات
شاحنات
سيارات
مصانع مستعمله
ستوكات
وكالات تجاريه
معدات طبيه
فرص تجاريه
مناقصات دوليه
استثمر فى اوربا
عقود النفط ومشتقاته
يخوت
معدات لشركات النفط
معدات زراعيه
للاتصال بنا
مصانع جديده
طريقة الدفع
معارض ومؤتمرات
تحويل العملات
قوانين منح التأشيرة
المواصلات
دفتر الزوار
راسلنا
الباب الثاني
أنظمة الدخول والإقامة والإبعاد عن أراضي الدولة
الفصل الأول ــ أنظمة الدخول والإقامة
المادة رقم 4
الدخول إلى أراضي الدولة
( المادة رقم 4 من القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م )

1 ــ يسمح للأجنبي الدخول إلى الأراضي الهولنديه على أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة وتأشيرة دخول باستثناء المعفيين من حوزتها وباستثناء الحالات الخاصة حيث تتم عملية الدخول عبر حدود الدولة المنظمة خصيصا لهذا الغرض.
2 ــ تصدر تأشيرة الدخول عن الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الهولنديه المتواجدة في دولة الأجنبي الأصلية أو في مكان إقامته الدائمة. وبناء على اتفاقيات محددة، فإن التأشيرات التي تصدر عن سلطات دبلوماسية أو قنصلية تابعة لدول أخرى، والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، تعتبر تأشيرات مماثلة وموازية للتأشيرات التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الهولنديه. عند إصدار تأشيرة الدخول ، تقوم السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الهولنديه بتسليم الأجنبي إعلام خطي مصاغ بلغة يسهل للأجنبي فهمها يتبين من خلاله حقوق وواجبات الأجنبي المتعلقة بكافة أمور الدخول والإقامة في الأراضي الهولنديه . إن إجراء رفض منح تأشيرة دخول للأجنبي أو رفض إصداره تصريح العودة ، يتم اتخاذه بواسطة قرار خطي مبينة أسبابه حيث يتوجب إعلام المعني به وإعلامه أيضا بالأسباب التي أدت إلى رفض إصداره التأشيرة مترجمة إلى لغة يفهمها الأجنبي . وإذا تعذر هذا فبواسطة إحدى اللغات التالية : اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية أو العربية. أما بالنسبة للأجنبي الذي بحوزته تصريح إقامة ، فيكفي إعلام سلطات الحدود مسبقا عن عودته إلى أراضي الدولة.
3 ــ إستنادا لأنظمة البند رقم 4 من المادة رقم 3 ، وتقيدا بالواجبات التي التزمت بها  عند انضمامها لاتفاقيات دولية محددة، فإن الهولنديه تسمح بدخول الأجنبي إلى أراضيها شريطة أن يقدم إثباتات موثقة وكافية تثبت غرض وهدف وظروف إقامته بالإضافة إلى إثباتات تبين حوزته على وسائل معيشية تكفي وتغطي مصاريف وتكلفة مدة إقامته وعودته إلى الدولة التي قدم منها ويستثنى من هذا تصاريح الإقامة الصادرة لأهداف العمل . إن مقدار وكمية وسائل المعيشة يتم تحديدها بواسطة مرسومة خاصة تصدرها وزارة الداخلية وذلك بناء على الأسس والمعايير المشار إليها ضمن وثيقة البرمجة التي ينص عليها البند رقم 1 من المادة رقم 3 . لا يمكن قبول دخول أي أجنبي  إذا لم يوفر الشروط المذكورة ، أو الذي قد يشكل تهديدا للأمن العام أو لأمن الدولة أو لأمن إحدى الدول التي وقعت معها على اتفاقيات تنص على إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية وعلى حرية تنقل الأشخاص وذلك ضمن إطار التحديدات التي تنص عليها هذه الاتفاقيات .
4 ــ يسمح الدخول إلى الأراضي الهولنديه بعد الحصول على تأشيرات دخول لمدة إقامة قصيرة الأمد سارية حتى 90 يوما ، أو تأشيرات دخول لمدة طويلة الأمد والتي تخول حاملها الحصول على تصريح إقامة  مطابق لغرض الدخول المدون على التأشيرة . أما بالنسبة لتصاريح الإقامة التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر فإن أسباب الدخول المدونة على التأشيرات التي تصدرها سلطات دبلوماسية وقنصلية تابعة لدول أخرى بناء لاتفاقيات دولية خاصة وقعت وصادقت عليها إيطاليا أو تطبيقا لأنظمة الاتحاد الأوروبي ، تعتبر صالحة وسارية المفعول.
5 ــ إن وزارة الخارجية الهولنديه والتي تقوم على الفور بإعلام اللجان البرلمانية المعنية بأي إجراء متعلق بإعادة النظر أو بتحديث لائحة الدول التي يتم الطلب من مواطنيها ضرورة الحصول على تأشيرة الدخول ، وبالإضافة على ذلك، تقوم وزارة الخارجية أيضا بإعلام اللجان البرلمانية المعنية عن تنفيذ العهود الناجمة عن اتفاقيات دولية سارية المفعول .
6 ــ لا يمكن قبول دخول أراضي الدولة الأجانب الذين تم إبعادهم عن أراضيها و تتم عملية إرجاعهم عن الحدود حال عودتهم لها باستثناء هؤلاء الذين تمكنوا من الحصول على تصريح دخول خاص أو بعد انقضاء مدة منعهم من العودة . ويمنع أيضا دخول الأجانب الذين صدر ضدهم قرار إبعاد أو الأجانب المشتبهين إستنادا لاتفاقيات أو معاهدات دولية سارية المفعول ومتعلقة بمسائل الإرجاع أو عدم قبول دخولهم لأسباب جادة تمس بالأمن العام وبالأمن الوطني ومسائل حماية العلاقات الدولية.
7 ــ على كل حال من الأحوال ، فإن عملية الدخول تشترط التقيد واحترام كافة الشكليات والأنظمة التي ينص عليها نظام التنفيذ .

المادة رقم 6
( الخروج من أراضي الدولة والعودة إليها )

1 ــ إن الأجنبي الذي يخرج من أراضي الدولة متوجها إلى دولة أخرى غير منتمية لمجموعة دول التنقل والتجول الحر يخضع إلى مراقبة وتفتيش شرطة الحدود . يتوجب على موظفي الكادر المسؤول عن عمليات المراقبة وضع خاتم الخروج على جواز السفر مع تحديد مركز وتاريخ الخروج.
2 ــ يجوز للأجنبي المقيم شرعيا   وإذا ما نوى العودة إليها بعد خروجه منها ، الدخول   شريطة أن يبرز عند وصوله لمركز التفتيش والمراقبة الحدودي جواز سفره أو وثيقة بديلة عنه وتصريح إقامته الساري المفعول .
3 ــ يتوجب على الأجنبي الذي يرغب في العودة إلى الأراضي الهولنديه ويحمل تصريح إقامة انتهت صلاحيته لمدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من تاريخ الانتهاء المحدد ، طلب تأشيرة دخول جديدة من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الهولنديه المتواجدة في الـدولة التـي يغادر مـنها شريــطة إبراز تـصريح الإقـامة المـنتهية صلاحيته.
4 ــ إذا لم يكن بحوزة الأجنبي وثيقة الإقامة سواء فقدها أو تمت سرقتها ، فيتوجب عليه تقديم طلب تأشيرة عودة إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية مرفقا مع الطلب نسخة من محضر السرقة أو الفقدان حيث يتم إصدار التأشيرة بعد التحقق من وجود قرار لرئيس الشرطة يتبين من خلاله بأنه كان بحوزة المعني وثيقة إقامة سابقا .
5 ــ يحق للأجنبي الذي بحوزته كرت الإقامة عند عودته إلى أراضي الدولة الدخول إليها شريطة أن يبرز كرت الإقامة وجواز السفر أو وثيقة بديلة عنه .

قوانين منح التأشيرة والإقامة 
الباب الأول
مبــــــادئ عامـــــــة
المادة رقم 1

نطــاق التطبيق
( المادة رقم 1 من قانون رقم 40 تاريخ 6/3/1998 م )


1 ــ يطبق هذا النص الوحيد الذي يأتي تنفيذا للبند الثاني من المادة رقم 10 من دستور الدولة عدا الحالات التي تنص على خلاف هذا على كافة المواطنين المنتميين إلى دول غير منضمة إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى الأشخاص الغير حائزين على أية جنسية والذين سوف يشار إليهم جميعهم من الآن فصاعدا بالأجانب.
2 ــ لا يطبق هذا النص الوحيد على المواطنين المنتميين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدا تلك الحالات الذي يكون فيها هذا النص الوحيد لصالحهم وعدا ما تنص عليه المادة رقم 45 من قانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م .
3 ــ في حالة وجود قوانين أخرى تشير إلى الأنظمة المتعلقة بأشخاص لا يحملون الجنسية الإيطالية أو أشخاص لا يحملون أية جنسية ، فإنه يتوجب على هذه القوانين التقيد والإشارة إلى الأنظمة والنصوص المحتواة ضمن هذا النص الوحيد باستثناء الأنظمة الداخلية وأنظمة الاتحاد الأوروبي والأنظمة الدولية السارية على أراضي الدولة.
4 ــ في المسائل التي هي من اختصاص قانون المقاطعات، يتوجب اعتبار أنظمة هذا النص الوحيد كمبادئ أساسية وذلك إستنادا للمادة رقم 17 من الدستور. أما في المسائل التي هي من اختصاص مقاطعات تمتاز بدستور خاص بها ومحافظات مستقلة ، فإن لهذه الأنظمة اعتبار وقيمة على أنها أنظمة أساسية لإعادة الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي للجمهورية.
5 ــ لا تطبق أنظمة هذا النص الوحيد في حالة وجود أنظمة سارية المفعول خاصة بحالة حرب تنص على عدم تطبيق هذا النص.
6 ــ يتم إصدار نظام لتنفيذ هذا النص الوحيد والذي سوف تتم تسميته فيما بعد " بنظام التنفيذ " الصادر إستنادا للبند الأول من المادة رقم 17 من قانون رقم 400 الموافق 23/8/1988م بناء على اقتراح قدمه رئيس مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ سريان مفعول القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م .
7 ــ وقبل قرار الإصدار وبناء على البند السادس ، يتم عرض نظام التنفيذ على البرلمان لمعرفة آراء اللجان البرلمانية المختصة في هذه المسائل حيث تبدي رأيها خلال مدة ثلاثين يوما . وفي حالة انقضاء هذه المدة المذكورة دون إبداء الرأي فيعتبر النظام صادر دون ضرورة توفر رأي اللجان.

المادة رقم 2
حقوق وواجبات الأجنبي

1 ــ يتم الاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية للأجنبي الذي يتواجد على الحدود أو داخل أراضي الدولة والحقوق التي تنص عليها الأنظمة الداخلية والمنصوص عليها أيضا من قبل الاتفاقيات الدولية السارية المفعول بالإضافة إلى تلك التي تنص عليها مبادئ الحقوق الدولية العامة والمعترف بها.
2 ــ يتمتع المواطن الأجنبي المقيم قانونيا داخل أراضي الدولة بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن الإيطالي إلا إذا ما نصت اتفاقيات دولية سارية المفعول في إيطاليا أو هذا النص الوحيد على عكس ذلك.
3 ــ إن الجمهورية الإيطالية وتطبيقا لمعاهدة أويل رقم 143 الموافق 24/6/1975 م والتي صادق عليها القانون رقم 158 الموافق 10/4/1981 م ، تضمن لكافة العمال الأجانب المقيمين قانونيا على أراضيها ولعائلاتهم كامل المساواة في المعاملة وتساوي في الحقوق التي يتمتع بها العمال الإيطاليون.
4 ــ يحق للأجنبي المقيم قانونيا المشاركة في الحياة المحلية العامة .
5 ــ يتمتع المواطن الأجنبي بحق المساواة في المعاملة مع المواطن الإيطالي في المسائل المتعلقة بالدفاع القضائي عن الحقوق وعن المصالح الشرعية وفي المسائل المتعلقة بعلاقاته مع الدوائر والمؤسسات العامة وفي إمكانية الانتفاع من الخدمات العامة وذلك ضمن الحدود والأساليب التي ينص عليها القانون.
6 ــ في سبيل إعلام الأجنبي بكافة الإجراءات المتعلقة بمسائل دخول أراضي الدولة أو الإقامة على أراضيها أو قرار الإبعاد ، فتتم عملية ترجمة للقرارات والوثائق حتى بصورة مختصرة إلى لغة يسهل على الأجنبي فهمها أو بالأحرى وإذا كان هذا ليس ممكنا، تترجم إلى إحدى اللغات التالية : اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية مع تفضيل اللغة التي يختارها المعني.
7 ــ يستعان بالحماية الدبلوماسية ضمن الحدود والأساليب التي تنص عليها أنظمة الحق الدولي باستثناء حالات خاصة ولإسباب مقنعة وقوية متعلقة بمسائل إدارة العدل والقضاء أو مسائل متعلقة بالحفاظ على النظام والأمن العام والأمن الوطني، ويحق لكل أجنبي متواجد في إيطاليا الاتصال مع سلطات الدولة التي ينتمي لها حيث يقدم له موظفي الدولة المعنيين بالأمر كافة التسهيلات اللازمة لبلوغ هذا. يتوجب على السلطات القضائية وسلطات الأمن العام وكافة موظفي الدولة الآخرين ، إعلام البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الأقرب التي ينتمي إليها الأجنبي في حالة اتخاذ هذه السلطات المذكورة أعلاه قرارات وإجراءات تجاه الأجنبي تقيد من حريته ، أو قرارات متعلقة بإبعاده عن أراضي الدولة ، أو متعلقة برعاية قاصرين، بالوضع الشخصي أو في حالة وفاة الأجنبي أو دخوله المستشفى على أثر حالة طارئة . وبالإضافة على ذلك، يتوجب على هذه السلطات أيضا إرسال الوثائق والحاجيات التي هي من ملكية الأجنبي إلى الممثلية الدبلوماسية في حالة عدم وجوب حجزها لأسباب ينص عليها القانون . لا يتم إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصليات في حالة قيام الأجنبي بتقديم طلب لجوء سياسي ، أو في حالة الاعتراف بوضع الأجنبي كلاجئ ، أو في حالة قيام الدولة باتخاذ إجراءات حماية مؤقتة لأسباب إنسانية على الأجانب .
8 ــ يجوز للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة للأسباب المذكورة ضمن البند رقم 4 من المادة رقم 11 ، تثبيت وتحديد حالات قانونية لصالح المواطنين التابعين للدول المعنية بواسطة برامج تعاونية خاصة وذلك من أجل تجنب أو تحديد الهجرة الغير شرعية.
9 ــ يتوجب على الأجنبي الذي يتواجد داخل الأراضي الإيطالية على كل حال من الأحوال التقيد بالواجبات التي تنص عليها الأنظمة السارية .
نـــظــــــام التنـــــــفيذ
الفصل الثاني
الدخول والإقامة
المادة رقم 5
( منح تأشيرات الدخول )

1 ــ إن عملية إصدار ومنح تأشيرات الدخول أو تأشيرات المرور إلى أراضي الدولة هي من صلاحيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الهولنديه المخولة بهذه الصلاحيات باستثناء بعض الحالات الخاصة التي من الممكن فيها إصدار التأشيرات من مكان إقامة الأجنبي المعتاد . قد يجوز السماح لمراكز شرطة الحدود الإيطالية إصدار تأشيرات دخول أو مرور لمدة لا تتجاوز العشرة أيام لتأشيرات الدخول ، ولمدة خمسة أيام لتأشيرات المرور وذلك في حالات الضرورة المطلقة .
2 ــ يجوز إصدار ومنح التأشيرة إذا ما توفرت الشروط والمتطلبات اللازمة للمدة التي يتم طلبها بعد دراسة أسباب الطلب والوثائق التي أبرزها مقدم الطلب .
3 ــ إن أنواع التأشيرات المطابقة لأسباب الدخول المتنوعة والمتطلبات والشروط للحصول على أي نوع من أنواع التأشيرات ، تنظمها وتحددها تعليمات تصدرها وزارة الخارجية الهولنديه حيث أن هذه التعليمات تصدر بناء على قرار وزير الخارجية الهولنديه بالتعاون مع وزراء كل من وزارة الداخلية ، العمل والضمان الاجتماعي ، العدل ، التضامن الاجتماعي ، إذ يتم تحديث هذه التعليمات دوريا وذلك ضمن إطار تنفيذ التعهدات الدولية التي تعهدت بها   .
4 ــ يتوجب على الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الهولنديه ضمانة توفير إعلانات مناسبة يتبين من خلالها المتطلبات والشروط السابقة الذكر وذلك لخدمة المراجعين بالإضافة إلى توفير وبيان متطلبات إضافية جديدة ومتممة أصبحت هامة وضرورية نتيجة لتطورات لأوضاع محلية أو ناتجة عن قرارات مشتركة تم اتخاذها ضمن إطار التعاون مع ممثليات دبلوماسية تابعة لدول أخرى منضمة إلى معاهدة تطبيق اتفاقية شنجين .
5 ــ عند تقديم طلب إصدار تأشيرة ، يتوجب على الأجنبي كتابة بياناته الشخصية الكاملة وبيانات أعضاء أسرته المرافقين له بالإضافة إلى بيانات جواز السفر أو وثيقة سفر موازية ومعترف بها والمكان الذي ينوي التوجه له وسبب ومدة الإقامة .
6 ــ يرفق مع طلب التأشيرة جواز السفر أو وثيقة سفر موازية معترف بها بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لنوع التأشيرة المطلوبة ، وعلى كل حال من الأحوال ترفق الوثائق المتعلقة بما يلي :ـــ
أ ) بأسباب السفر .
ب ) وسيلة السفر ( النقل ) المنوي استخدامها .
ج ) توفر وسائل ووسائط المعيشة الكافية لطوال مدة الرحلة والإقامة وذلك إستنادا لنصوص البند رقم 3 من المادة رقم 4 من النص الوحيد . وبمعنى آخر ، الوثائق المتعلقة بالضمانات في الحالات التي تنص عليها المادة رقم 23 من النص الوحيد .
د ) طبيعة وظروف مكان السكن .
7 ـــ أما بخصوص التأشيرات المتعلقة بالأقرباء المرافقين ، فيتوجب على الأجنبي وإضافة إلى الوثائق التي تم ذكرها ضمن البند رقم 6 إبراز الوثائق التالية :ــ
أ ) الوثائق التي تثبت صلة القرابة ، الحالة والوضع الزوجي الأطفال القاصرين ، حالة العجز عن العمل ، حالة التعايش . يتوجب على هذه الوثائق والشهادات التي تصدرها السلطات المعنية في الدولة الأجنبية أن تكون مصدقة حسب الأصول من السلطات القنصلية الإيطالية التي تشهد على مطابقة الترجمة إلى اللغة الإيطالية للشهادات والوثائق الأصلية المصاغة بلغة أجنبية .
ب ) شهادة عدم ممانعة صادرة عن قسم الشرطة والتي هي ضرورية أيضا لغايات التحقق من توفر المسكن ــ وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة ( أ) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 من النص الوحيد ــ وأيضا توفر وسائل ووسائط العيش كما جاء في الفقرة ( ب ) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 ، ولهذا الغرض ، فيتوجب على الأجنبي تقديم شهادة يصدرها مكتب الأحوال المدنية للبلدية يثبت من خلالها توفر المتطلبات اللازمة التي ينص عليها البند السابق من النص الوحيد. أو بالأحرى ، شهادة سلامة صحية تصدرها الوحدة الصحية المحلية المعنية بالمنطقة .
8 ــ بعد تقييم الطلب المقدم ، وبعد الانتهاء من عمليات التحقق اللازمة والمتعلقة بنوع التأشيرة المطلوبة والتحقيقات الأمنية الوقائية، يتم إصدار التأشيرة خلال مدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التأشيرة .
المادة رقم 7
( الدخول إلى أراضي الدولة )

1 ــ تخضع عملية الدخول إلى أراضي الدولة وفي كافة الأحوال لإجراءات المراقبة الحدودية بما فيها تلك الإجراءات المطلوب تنفيذها تقيدا بمعاهدة تطبيق اتفاقية شنجين الإضافة إلى الإجراءات الجمركية والمالية والصحية الوقائية التي تنص عليها الأنظمة الدولية السارية المتعلقة بهذه الخصوص. أما فيما يتعلق بالتصاريح التي يحددها الروتين الدولي والخاصة بمسائل النقل البحري أو الجوي ، فيتم مراعاة التعليمات والأنظمة المحددة خصيصا لهذه المسائل .
2 ــ يتوجب على موظفي الكادر المسؤول عن عمليات المراقبة الحدودية وضع خاتم الدخول على جواز السفر مع بيان تاريخ الدخول .
3 ــ في تلك الحالات الاضطرارية التي يتعذر فيها إرساء السفن أو هبوط الطائرات في المناطق التي تتوفر وتتواجد فيها مراكز حدودية من مهمتها مراقبة المسافرين ، فقد يجوز لكل من رئيس الميناء أو مدير المطار السماح بتنزيل المسافرين بعد تقديم أسباب مقنعة ووافية وشريطة قيامه بتبليغ رئيس الشرطة ومكتب أو قيادة شرطة المنطقة المعنية وأيضا تبليغ مراكز الصحة البحرية أو الجوية .
4 ــ في الظروف السابقة الذكر ضمن البند رقم 3 ، يقوم مكتب أو قيادة شرطة المنطقة المعني ، بعملية المراقبة الحدودية وذلك حسب الأساليب والإجراءات التي يحددها رئيس الشرطة .
5 ــ يتوجب التقيد بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها ضمن البندان رقم 3 ورقم 4 حتى لمراقبة الأشخاص الذين يتنقلون بحرا لأسباب ترفيهية والذين ينوون دخول أراضي الدولة حتى ولو كان بحوزتهم تصريح إرساء خاصة في مناطق تخلو من مراكز ونقاط شرطة الحدود وهذا إستنادا للتعليمات الناتجة عن تنفيذ معاهدة تطبيق اتفاقية شنجين المصادق عليها والسارية التنفيذ  إستنادا لقانون رقم 388 تاريخ 30/9/1993 م .